منبر إعلامي متجدد يهتم بشؤون وقضايا جهة الصحراء
ocp -18

المحكمة الدستورية تجيز منع ترشح “الفاسدين” وتجريم “التشكيك” بالانتخابات

إضافة: العيون

صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، مدافعة عن منع ترشح المتابعين في قضايا الفساد والمال العام، وعن الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بما عُرف إعلاميا بـ”عقوبات التشكيك في القوانين الانتخابية”.

وصرحت المحكمة بدستورية منع ترشح الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والمحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، والأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح..، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.

وأوردت المحكمة الدستورية في تعليلها، أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، مما يوجب على المشرع، تحديد شروط لا يؤهل وفقها للترشح للعضوية في مجلس النواب، من أدين بارتكاب جرائم معينة أو ضبط في حالة تلبس بارتكابها خلال الحملة الانتخابية، أو من تم عزله من مسؤولية انتدابية وهو ما يستقل المشرع بتقديره، ويعود للمحكمة الدستورية أمر مراقبته، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي، واعتبارا للصلاحيات المسندة دستوريا لمجلس النواب، بصفة خاصة”.