هل يمنع القانون منتخبي السمارة من الترشح كونهم موظفين بالجماعات..مصدر يُوضح
إضافة: السمارة
مباشرة بعد تصريح المحكمة الدستورية أن القانون الانتخابي الجديد ليس فيه ما يخالف الدستور، تعالت أصوات بالأقاليم الصحراوية خصوصا بمدينة السمارة بشأن غموض هذا الإجراء فيما يتعلق منع الترشيح أمام الموظفين التابعين لوزارة الداخلية والعاملين بها بمختلف هيئاتهم، إلا بعد مرور 4 سنوات على إستقالتهم من المناصب المالية التي يشغلونها.
وقد تسبب هذا المعطى في نوع من النقاش وسط منتخبي السمارة، وكذا الصحراء عامة بشأن مضمون المادتين 7 و 8 من مشروع القانون التنظيمي المذكور، وهذا باستحضار أن فئة كبيرة من منتخبي زمور وكذلك رؤساء المجالس هم في الأصل موظفون موزعون على الجماعات الحضرية منها والقروية وأيضا المجلس الاقليمي.
وفي هذا الصدد يقول مصدر مطلع لجريدة إضافة، أن منتخبي السمارة الموظفين بالجماعات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون..وأن القانون الانتخابي الجديد لا يشمل إلا الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لمتصرفي وموظفي وزارة الداخلية، ممن يتسلمون أجورهم من ميزانية العمالة وليس الجماعة الترابية.
وأضاف ذات المصدر، أن القانون الانتخابي الجديد لن يشمل الموظفين المُعينين من طرف رؤساء الجماعات من تقنيين ومتصرفين وغيرهم في إطار ما يسمى بالموظفين الجماعيين الذين ينفردون بإطار قانوني وهيكل تنظيمي منعزل بعيدا عن وزارة الداخلية بالرغم أنها الجهة الوصية على الجماعات.
ويشار إلى أن المادتين 7 و 8 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإنتخاب مجلس النواب تنصان على التوالي، على أنه لا يحق الترشح لقضاة المجالس الجهوية للحسابات، ورجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم، وأفراد القوات العمومية ومفتشو المالية والخازن العام للمملكة والخزنة الجهويون، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
إضافة إلى رجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم.
